فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 900

فاستدرك عليه ابن السبكي بقوله:" (القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا دَاوُدَ، وابنه، والقَاسَانِي والنَّهْرَوَانِي) كذا أطلق المصنف النقل عنهم، وسبقه إلى ذلك ابن السمعاني [1] ، والآمدي ذكر أنهم وافقوا على وقوع ذي العلة المنصوصة [2] ، أو المومئ إليها [3] ، وهو الأصح في النقل عنهم، وكذلك لا ينكرون قياس الأولى [4] ، ولا يصح عن أحد من القائلين بالجواز إنكار وقوع القياس بجملته إلا عن أبي محمد بن حزم من أئمة الظاهرية [5] " [6] .

• المثال الثاني:

قال البزدوي في تعريف الخاص:"أما الخاص: فكل لفظ وضع لمعنى واحد على"

(1) يُنظر: قواطع الأدلة (4/ 10) .

(2) العلة المنصوصة: التي ثبتت بالنص. يُنظر: شرح مختصر الروضة (3/ 716) ؛ التقرير والتحبير (3/ 304) . مثل لها الجويني:"كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبُولَنَّ أحدكم في المَاءِ الدّائِمِ» فقالوا: لو جمع البول في كوب وصبه في الماء الراكد؛ لكان في معنى البول في الماء. يُنظر: البرهان (2/ 775) ."

-والحديث في صحيح البخاري، ك: الطهارة، ب: البول في الماء الدائم، (1/ 94/ح: 236) ؛ صحيح مسلم، ك: الطهارة، ب: النهي عن البول في الماء الرَّاكد، (1/ 235/ح: 282) .-

(3) يُنظر: الأحكام للآمدي (4/ 31) ، وسيأتي نص كلامه (ص: 280) .

مثال العلة المؤمى إليها: ما دل عليه كلام الشارع على التعليل به، سهى فسجد، زنى ماعز فرجمه، وربما يلحقون به الفحوى -مفهوم الموافقة-. يُنظر: البرهان (2/ 774) .

(4) قياس الأولى: ما كان الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أولى منه في الأصل. كتحريم ضرب الوالدين أولى بالحكم من تحريم التأفيف لهما. يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 5) .

(5) يُنظر: الإحكام لابن حزم (8/ 546) . وسبق ذكر نص كلامه في (ص: 175) من البحث.

(6) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (4/ 374 - 375) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت