فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 900

وهذا ما يتعلق بنقل المذاهب" [1] ."

• المثال الثاني:

قال القرافي في التنقيح [2] في مسألة (موضوع صيغة: افعل) :"وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك وعند أصحابه للوجوب، وعند أبي هاشم للندب، وللقدر المشترك بينهما عند قوم، وعند آخرين لا يعلم حاله".

فالقرافي اكتفى بذكر أربعة أقوال في المسألة، فأكمل الرَّجْرَاجِيّ [3] باقي المذهب في شرحه حيث قال: (وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر) أي: أما الصيغة التي هي موضوع الأمر فهي موضوعة عند مالك وعند أصحابه للوجوب، ذكر المؤلف هاهنا أربعة أقوال في موضوع صيغة (افعل) :

أحدها: الوجوب ... القول الثاني: أنه موضوع حقيقة للندب ... القول الثالث: أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب؛ أي هو موضوع للطلب المشترك بينهما، وهو رجحان الفعل على الترك ... القول الرابع: أنه حقيقة في أحدهما من غير تعين وجوب ولا ندب ... هذه أربعة أقوال ذكرها المؤلف هاهنا، وذكر المؤلف في الشرح سبعة مذاهب ونصه: في الأمر سبعة مذاهب: للوجوب، وللندب، للقدر المشترك بينهما، مشترك بينهما لأحدهما لا يعلم حاله، للإباحة، للوقف في ذلك كله،

(1) الكاشف عن المحصول (6/ 510) .

(2) (ص: 126) .

(3) هو: أبو علي، حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي، الفقيه الأصولي. من مصنفاته:"الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة"، و"شرح على تنقيح القرافي"، و"النوازل في الفقه"، (ت: 899 هـ) .

تُنظر ترجمته في: نيل الابتهاج (ص: 163) ؛ الإعلام بمن حل مراكش من الأعلام (3/ 148) ؛ كشف الظنون (2/ 1296) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت