فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 900

اختصاره للمحصول: (ثم التوقف مرة يفسر بأنا لا ندري الحكم، ومرة بعدم الحكم وهو الحق) [1] هذه عبارته" [2] ."

• بيان الاستدراك:

استدرك الإسنوي على البيضاوي الخطأ في نقل كلام الإمام الرازي، وكان سبب هذا الخطأ الاختصار المخل من صاحب الحاصل لعبارة الإمام الرازي في المحصول.

• المثال الثالث:

ما ذكره الإسنوي عند الحديث عن (أقسام المناسب) ، فذكر المؤثر وقال:

"والمؤثر هو: ما أَثَّر جنسه في نوع الحكم لا غير؛ كالمشقة مع سقوط الصلاة على ما مرَّ."

هكذا ذكره المصنف، وهو خلاف ما في أصلية الحاصل والمحصول.

فأما المحصول [3] ففيه قبيل الكلام على الشبه: أن المؤثِّر: هو ما أثَّر نوعه في جنس الحكم. قال: كامتزاج النسبين [4] مع التقديم -كما تقدم إيضاحه -. وهذا عكس ما ذكره المصنف.

وأما الحاصل [5] ففيه في الموضع المذكور أيضًا: أن المؤثِّر: هو ما أثَّر جنسه في

(1) الحاصل (5/ 58) .

(2) نهاية السول (1/ 133 - 134) .

(3) يُنظر: المحصول (5/ 199) .

(4) يقصد به: تقديم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب في الميراث، فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح، فجنس الحكم واحد وهو التقديم، والنوع مختلف؛ إذ التقديم في ولاية النكاح مغاير للتقديم في الإرث. يُنظر: المحصول (5/ 199) ؛ نهاية السول (2/ 857) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت