فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 167

وقوله جل ذكره: (گ ? ? ? ? ? ? ? ?ں ں ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ (. وإنما الكلام في ثلاث حالات، وبيانها كالآتي:

1 -الأقليات المسلمة التي هي من سكان تلك البلاد أصلًا؛ فهؤلاء تثبت لهم الجنسية بمجرد ولادتهم، ولا خيار لهم في ذلك؛ فهم مكرهون عليها ولا إثم على مكره، ولا تستقيم لهم حياة بدون جنسية؛ فهي في حقهم ضرورة، لكن مع ذلك لابد أن يلتزموا بأحكام الإسلام جُهدهم ويُظهروا دينهم وإلا وجب عليهم التحول ولزمتهم الهجرة، والهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، ومن اختار البقاء، أو ضاقت به السبل فليعمل على إظهار دينه ما استطاع، أو ليعزم على الهجرة لبلاد المسلمين متى ما أمكنه ذلك، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

2 -من اضطر إلى التجنس بسبب اضطهاده في بلده الأصلي، أو للتضييق عليه في نفسه أو عِرضه أو قوته، أو كان لا يحمل جنسية أصلًا ومُنع من الإقامة إلا بالتجنس؛ فهؤلاء إن لم يمكنهم دفع ضرورتهم بالإقامة فقط وكان لابد من التجنس وتعيَّن لدفع ضرورتهم الواقعة المعتبرة؛ فلهم التجنس من باب"الضرورات تبيح المحظورات"قال تعالى: (? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (. وقد أباح الشرع النطق بكلمة الكفر حال الإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. قال تعالى: (چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (. وقال سبحانه: (? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (.

ولكن لابد أن تُقدر الضرورة بقدرها بعد تحقق كونها ضرورة ملجئة، وتعين التجنس مزيلًا لها؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت