وغيرها، فإذا اضطر المسلم لدفع التأمين فإنه يأخذ على قدر ما دفع ولا يزيد. والله أعلم.
وقد كتب في موضوع البطاقات الائتمانية الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد~ رسالة قيمة في ذلك، أجاد فيها وأفاد، أنقل منها بتصرف واختصار:
هي بطاقة معدنية أو بلاستيكية ممغنطة، عليها اسم حاملها، وتاريخ إصدارها، وتاريخ نهاية صلاحيتها، ورقم سري لا يعرفه إلا حاملها. وقد انتهى مجمع الفقه بقراره رقم (65/ 1/7) في 7 - 12/ 11/1412 هـ إلى تعريفها بما يأتي: (بطاقة الائتمان: هي مستند يعطيه مصدره، لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ومن أنواع هذا المستند ما يُمكِّن من سحب نقود من المصارف) . انتهى.
من هذا التعريف يتبين أن عقد إصدارها مركب من عقدين متلازمين فيهما طرف من الإذعان، وهما:
أحدهما: عقد بين المُصْدِر، وبين حاملها، يتضمن سقفًا - حدًا أقصى - للائتمان، وشروط العلاقة.
ثانيهما: عقد بين المُصْدر، وبين من يعتمدها من مؤسسات، وشركات، ومصارف. ومن أهم محتويات هذا العقد، العمولة التي يأخذها المُصْدر من الذين يتعاملون بهذه البطاقة من أصحاب المحلات والخدمات.
هذا هو التعريف العام للبطاقات الائتمانية، ولكن لا ينطبق على كل بطاقة ائتمانية؛ نظرًا لاختلاف الشروط، والمواصفات، من مصدر إلى آخر، لهذا فإن الحكم لابد أن يلحق كل بطاقة بعينها، بمالها من شروط، ومواصفات، فضلًا عن الحكم على مجموعة الشروط.
أصبحت البطاقات تشكل ظاهرة متنامية، متوسعة الانتشار، إصدارًا من البنوك مباشرة، أو