في هذه المسألة صور كثيرة ومتعددة، ومما أجمع عليه أهل العلم:
1 -لا يحل لمسلمة النكاح بكافر من أهل الكتاب أو غيرهم، قال تعالى: (? ? ? ? ? (. وقوله تعالى: (? ? ? ? ? ? ? ? (.
2 -لا يحل لمسلم أن ينكح كافرة إلا المحصنة وهي العفيفية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فقط.
3 -لا يحل لمسلم أن ينكح امرأة كتابية وإن كانت محصنة إذا ترتب على العقد الوقوع في محرمات شرعية، أو ترك أوامر شرعية مثل جعل القوامة للمرأة، أو أن يكون لها اختيار ديانة الأولاد .. ونحو ذلك.
4 -لا يحل أن يتفق الزوجان عند العقد على توقيعه بزمن يفسخ العقد فيه.
5 -اختلف العلماء في حكم النكاح بنية الطلاق والأحوط للمسلم الابتعاد عنه ما لم يكن هناك ضرورة ملجئة.
6 -أما النكاح الصوري فقد جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا مع المجلس الأوروبي ما يأتي: (وقد اتفق مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا مع المجلس الأوروبي في هذا المأخذ، فكان مما ورد في قرارات المجمع في دورته الثانية بالدانمرك: قرر المجمع أن الزواج الصوري: هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله، فلا يتقيدون بأركانه وشرائطه، ولا يحرصون على انتفاء موانعه، بل يتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضمنًا، فهو لا يعدو أن يكون إجراءً إداريًا لتحصيل بعض المصالح، أو دفع بعض المفاسد، فهو أشبه بنكاح التحليل، لا يُراد به النكاح حقيقة؛ بل لتحليل المرأة لمطلقها ثلاثًا.
والزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده، فلا يحل الإقدام عليه.
أما حكمه ظاهرًا فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء، فإن أقر الطرفان بصورية