فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 167

السابع عشر: صلاة الجمعة

هذه بعض الفتاوى التي تتعلق بصلاة الجمعة أجابت عنها اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية:

يقول السائل: أنا أحد الطلبة السعوديين الذين يدرسون بالولايات المتحدة، وإنا نواجه صعوبات تعترض طريقنا؛ منها: صلاة الجمعة، فقد كنا من قبل لا نصليها لعلمنا أنها لا تجوز إلا بأربعين رجلًا، ونحن أقل من أربعين، ولا نعلم ما إذا سقطت عنا أم لا؟

الجواب: من كان مقيمًا مثلكم إقامة تمنع قصر الصلاة في السفر فعليه إقامة صلاة الجمعة على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يشترط لوجوبها ولا لصحتها أن يكون العدد أربعين رجلًا، بل يكفي أن يكونوا ثلاثة فأكثر من الرجال المستوطنين، على الصحيح أيضًا من أقوال العلماء؛ لعموم قوله تعالى: (? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? (، وقوله@: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الغَافِلِينَ» . وغير المستوطنين من المقيمين إقامة تمنع القصر تلزمهم الجمعة تبعًا لغيرهم من المستوطنين.

أما ما مضى من ترككم صلاة الجمعة من قبل لعلمكم أنها لا تجب عليكم إلا إذا كنتم أربعين رجلًا فنرجو أن يعفو الله عما سلف؛ بسبب جهلكم بالحكم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت