فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 167

عدم الذوبان في مجتمعات الكفر.

(ب) أن يترك المسلم بلده قاصدًا بلاد الكفر لأجل القوت؛ فلو بقي في بلاده لهلك هو وأهله، فله أن يتجنس إذا لم يستطع البقاء بغير جنسيته.

(ج) التجنس لمصلحة الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة، وهو جائز.

(د) التجنس لمجرد أغراض دنيوية بلا ضرورة ولا مصلحة للإسلام وأهله، وهو محرم.

وهذا التفصيل رجّحه بعض الباحثين وأصحاب الرسائل الجامعية.

استدل المانعون بأدلة كثيرة، وعمومات ومقاصد شرعية نوردها فيما يلي:

-قال تعالى: (? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (.

-وقال تعالى: (ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ? (.

ففي هاتين الآيتين النهي عن اتخاذ ذوي القربى أولياء إن كانوا كفارًا؛ فكيف باتخاذ الأباعد أولياء وأصحابًا، وإظهار الموافقة لما هم عليه والرضا به؟

-وقال عز وجل: (? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ں ں (.

-ومن السنة ما رواه أبو داود من حديث سمرة بن جندب> أن النبي@قال: «مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ» .

-وقوله@: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه لِمَ؟ قَالَ: «لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا» .

-وبما رواه النسائي من حديث جرير بن عبدالله قال: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّه@ عَلَى إِقَامِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت