.. وتطلق المتعة (( على المال الذي يجب على الزوج لامرأته المفارقة بطلاق، وما في معناه بشروط مذكورة في كتب الفروع(3) ومنه قوله تقدست أسماؤه: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} (4) وتطلق المتعة أيضًا على متعة الحج، أي الإحرام في أشهر الحج، ثم الحج من عامه وفي التنزيل: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (5) .
... ونكاح التأقيت في اصطلاح الفقهاء. قال القرطبي: قال (أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق(6) .
ــــــــــــ
1 _ الفيروز أبادي: القاموس المحيط 3/ 86.
2 _ الكشاف: 1/ 385.
3 _ الشربيني: مغني المحتاج 3/ 241.
4 _ سورة البقرة آية / 236.
5 _ سورة البقرة آية / 196.
6 _ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 5/ 132.
... وعرفه الشيخ محمد الحامد بقوله: (هو أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق، وليس فيه وجوب نفقة وسكنى، وعلى المرأة استبراء رحمها بحيضتين، ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء النكاح(1) .
... ومن هذين التعريفين:
... نستنج أن المتعة تخالف النكاح الشرعي فيما يلي:
... أولًا: أن المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف النكاح الشرعي فإنه نكاح مؤبد لا تنفك عقدته إلا بالطلاق ونحوه.
... ثانيًا: إن المتمتع بها لا ترث المتمتع إن مات في خلال زمن التمتع، بخلاف النكاح الشرعي فإن الزوجة ترث زوجها، ما لم يقم بها مانع من موانع الإرث المعروفة (2) .
... ثالثًا: أنه لا طلاق يلحق المرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة بانقضاء المدة المتفق عليها بخلاف النكاح الشرعي فإنه لا يطوي قيد عصمته إلا بالطلاق وما جرى مجراه.