2 _ سورة البقرة آية / 230
3 _ الكاساني: بدائع الصنائع 3/1367 .
4 _ سورة البقرة آية 232 .
5 _ أخرجه أبو داود في سننه 2/579 وتمام الحديث: واليتيمة تستأمر وصماتها قرارها .
... وبقوله - صلى الله عليه وسلم - (( الأيم أحق بنفسها من وليها(1) ))والأيم اسم لامرأة لا زوج لها .
... وأما دواد الظاهري فإنه فرق بين البكر والثيب في الولاية لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها(2) )
... فالحديث يدل على أن حكم الثيب غير حكم البكر ، إذ أن الثيب أحق بنفسها من وليها ، فيصح أن تعقد على نفسها بخلاف البكر ، فلا يزوجها إلا الولي .
مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور
... أولًا: استدلالهم بقوله تعالى { وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ } لا يدل على المطلوب للجمهور ، ذلك أن الخطاب للأولياء للإنكاح لا يدل على أن الولي شرط جواز النكاح بل على الوفاق والعادة بين الناس ، فخرج الخطاب بالأمر بالإنكاح مخرج العرف والعادة على الندب والاستحباب .
... والدليل قوله تعالى عقب ذلك: { وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ } والصلاح لم يكن شرط الجواز .
... أو تحمل الآية الكريمة على إنكاح الصغار ، عملًا بالأدلة كلها ، وعلى هذا يحمل الحديث: (( لا يزوج النساء إلا الأولياء ) )أن ذلك مع الندب والاستحباب ، وكذلك حديث: (( لا نكاح إلا بولي ) ).
... ما ما حكي من عدم صحته ، ولهذا لم يخرج في الصحيحين .
... وما احتجوا به من حديث: (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) )فقد قيل: إن مداره على الزهري فعرض عليه فأنكره ، وهذا يوجب ضعفًا في الثبوت (3) .
ـــــــــــ
1 _ الترمذي 3/407 رقم 1108 وقال حديث حسن صحيح .
2 _ صحيح مسلم 9/204 مع النووي وقال النووي: الأيم هنا: الثيب كما فسرته الروايات الأخرى .