4ـ منع المسلمة من الزواج بغير المسلم، والمسلم من الزواج بغير المسلمة أو الكتابية.
5ـ منح الزوجة ربع ميراث الزوج في حالة عدم الولد للزوج المتوفى والثمن في حالة وجوده ومنحها نصف حظ الذكر في الميراث بوجه عام حسب أحكام الشريعة الاسلامية.
وقد أصبحت الدول الاسلامية التي تطبق أحكام الشريعة الاسلامية في الأجهزة الشخصية هدفا لضغط تمارسه منظمة مراقبة حقوق الأنبياء التابعة للامم المتحدة بغية إجبارها على استبدال قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الاسلامية بغيرها من قوانين وضعية تتلاءم وما يسمى العهد الدولي لحقوق الانسان.
على أن تكون هذه القوانين الجديدة منطلقة من مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، ومنحها حرية مطلقة في الزواج من غير المسلم، وفي الزواج بغير تدخل سلطة الرجل (الولي) ، ويتمثل مبدأ المساواة المطلقة في منحها المشاركة الكاملة في حق الطلاق كالرجل سواء بسواء، وتعديل قوانين الميراث ليكون حظها مثل حظ الرجل تماما، وحظر تعدد الزوجات.
ولاريب أن هدف هذه الضغوط ـ ولو على المدى البعيد ـ هو إزالة ما تبقى من أحكام الشريعة الاسلامية في قوانين البلاد الاسلامية واستبدالها استبدالا تاما بقوانين وضعية عبد الوهاب بمبدأ التحاكم المنبثقة القرآن والسنة كمنهج حياة الذي يعد أصلا أساسيا في العقيدة الاسلامية ورفضه ردة عن الدين بالإجماع.
والواجب على الدول الاسلامية ـ في ضوء هذه الضغوط ـ إبداء تحفظها بكل وضوح على كل ما يخالف أحكام الشريعة فيما يسمى العهد الدولي لحقوق الأنبياء، وأن لاتزيدها هذه الضغوط الدولية أكتوبر إصرارا على التمسك بأحكام الشريعة الاسلامية، لان هذا التمسك تعزيز للانتماء للعقيدة والهوية، واعتزاز بالذات، ولان أحكام الشريعة الاسلامية المنصوص عليها في الكتاب والسنة أحكام إلهية هادية لاتقبل التشكيك، وتطبيقها ـ لاسيما في أحكام الأسرة ـ أعظم أسباب