-أنه لم يثب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشتكى في تلك الحجة، قال الشافعي -رحمه الله-: (لا أعلمه اشتكى في تلك الحجة) [1] ، وفي قول لجابر - رضي الله عنهم - قال: (طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ [2] رواه مسلم [3] .
-أن حديث ابن عباس ضعيف [4] . ...
2.أن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا فكيفما أتى به أجزأه ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل.
(1) - نيل الأوطار: (6/ 220) ، الحاوي: (5/ 201) .
(2) - أي ازدحموا عليه. النهاية في غريب الحدث والأثر: (3/ 331) .
(3) - كتاب الحج، باب: جواز الطواف على بعير ونحوه (ح 1273) .
(4) - المجموع شرح المهذب: (8/ 38) .