وعلى هذا فإن الطواف لا يأخذ شروط الصلاة كما لا يأخذ واجباتها وأركانها.
... الرأي المختار [1] : ...
... الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته ولموافقته لأصول الشريعة وعلى هذا فنقول أن مسألة طواف الحائض على حالات:
? إذا وجد دواء يقطع الحيض فلا مانع من استخدامه إذا أُمن الضرر.
? إن كان طهرها قريبًا وكانت تستطيع الانتظار دون مشقة؛ فإنها تنتظر حتى تطهر وتطوف.
? إن كان طهرها بعيدًا ولا تستطيع الانتظار، ويمكنها العودة دون مشقة؛ فتذهب ثم تعود للطواف.
? التي لا تستطيع الانتظار، ولا يمكنها العودة؛ فإنها تتحفظ وتطوف على حالها.
... ولا يلزم عليها فدية لما يلي:
1.لم يرد دليل في لزوم الفدية؛ فالأصل في ذلك براءة الذمة.
2.أن القول بلزوم الفدية مخالف ليسر الشريعة قال - عز وجل: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة 286] ؛ فالتكليف بالفدية تكليف بما لم يشرع الله.
... اختلف الفقهاء في اشتراط إزالة النجاسة في الطواف على ثلاثة أقوال:
... القول الأول: أن إزالة النجاسة واجب؛ وهو قول في مذهب الحنفية [2] ، وهو مذهب المالكية [3] وقول في مذهب الحنابلة [4] .
... القول الثاني: أن إزالة النجاسة سنة؛ وهو المشهور من مذهب الحنفية [5] .
(1) - مسائل الإمام أحمد بقول أبي داود: (ص 163) ، لباب المناسك: (ص 215) ، وقد بحث هذه المسألة جمع من الباحثين؛ منهم الباحث الشيخ: دبيان الدبيان، فبحث المسألة بحثًا مستفيضاَ استقصى الأدلة، وناقشها، وخلص إلى صحة طواف الحائض للضرورة (الحيض والنفاس 2/ 778)
(2) - رد المحتار: (3/ 471) ، لباب المناسك: (ص 113) ، المغني: (5/ 223) .
(3) - مواهب الجليل: (4/ 94) ، أضواء البيان: (5/ 226) .
(4) - المغني: (5/ 223) ، المبدع شرح المقنع: (3/ 221) .
(5) - بدائع الصنائع: (2/ 311) ، والمسالك في المناسك: (1/ 442) ، رد المحتار: (3/ 471) ، المغني: (5/ 223) .