[516] دار الإفتاء المصرية، الفتاوى الإسلامية، المجلد 7، ص 2505. وكان المفتي فضيلة الشيخ محمد خاطر.
[517] دار الإفتاء المصرية، الفتاوى الإسلامية، المجلد 7، ص 2552، وكان المفتي فضيلة الشيخ حسن مأمون.
[518] هيئة كبار العلماء بالسعودية. فتوى رقم 47، مؤرخة في 20/ 8/1396 هـ.
[519] سورة عبس، الآية 21.
[520] أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد.
[521] الشيخ البهوتي. كشاف القناع، تعليق الشيخ هلال، ج 2، ص 143.
[522] انظر صحيح مسلم، كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر، رقم 917، ج 2، ص 667.
[523] رواه البخاري وأحمد والترمذي وإسناده صحيح، انظر إرواء الغليل، ج 3، ص 208.
[524] رواه مسلم في صحيحه (ج 3، 667 - 668) والطبراني في الكبير.
[525] رواه الديلمي.
[526] أخرجه بن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا.
[527] رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي، وقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه (متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما) ، وقوله عليه السلام: من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة (رواه البخاري ومسلم وأحمد) .
[528] د. محمد نعيم ياسين. حكم بيع الأعضاء الآدمية، مجلة الحقوق، الكويت، 1987 م. العدد 1، ص 245.
[529] د. محمود النسيمي. الطب الإسلامي، ص 43.
[530] د. حسان حتحوت، استخدام الأجنة في البحث والعلاج، بحث مقدم لندوة زرع الأعضاء، الكويت، أكتوبر، 1989 م.
[531] قرار رقم 58/ 7/6، مؤرخ في مارس 1990 م. في دورته السادسة المنعقدة بجدة في المملكة العربية السعودية.
[532] ابن منظور. لسان العرب، ج 2، ص 497.
[533] انظر المعجم الوسيط، ج 1، ص 480.