فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 207

الذنوب لكنه لا يخرج به صاحبه من الإسلام، لكن عنده كفر أصغر؛ والدليل على ذلك أن الله عز وعلا قال: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9] ، ثم قال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10] ، فأخبر عن المقتتلين بأنهم مؤمنون وأنهم إخوة، فدل على أن القتل بغير حق وإن كان كبيرة وجريمة عظيمة إلا أنه لا يخرج القاتل من الإيمان إلى الكفر» [1] .

وقد عدَّ ابن القيم - رحمه الله - من أنواع الكفر الأصغر الحكم بغير الشريعة في قضية معينة لأجل الشهوة؛ وقال: وهذا تأويل ابن عباس - رضي الله عنه - وعامة الصحابة، في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] ، وبيَّن - رحمه الله - أن الحكم بغير الشريعة في قضية معينة يختلف بحسب حال الحاكم؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصيانًا، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخيَّر فيه، مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين [2] . «وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكمًا عامًا في دين المسلمين، فجعل الحق باطلًا والباطل حقًا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا،

(1) دروس من القرآن الكريم للفوزان (ص: 465) .

(2) انظر: مدارج السالكين (1/ 345 - 346) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت