فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 534

وقال ابن قدامه:"... ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا ابنُ ابن وإن سفل ولا مع أب. أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله وذكر ذلك ابن المنذر وغيره" [1] .

قول الإمام ابن القيم -رحمه الله- في معنى الكلالة: من لا ولد له وإن سفل، ولا والد له وإن علا، إشارة منه على إسقاط توريث الإخوة مع الجد، وقد تكلم عنها في كتاب إعلام الموقعين بتوسع ونصر هذا الرأي من عشرين وجها [2] ، (سيأتي ذكر أهمها) ، ومسألة ميراث الجد مع الإخوة الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم ,قد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ً أنه قال:"من سره أن يتقحّم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة" [3] .

وجملة أقوال أهل العلم فيها تنقسم إلى قولين [4] :

القول الأول: أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب وهذا قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وجمع من الصحابة، وجمع من التابعين، وأبو حنيفة [5] ، ورواية عن أحمد [6] ، ونسب إلى المزني من الشافعية [7] .

(1) - المغني لابن قدامه، [6/ 162] .

(2) - إعلام الموقعين، [3/ 151 - 163] .

(3) - رواه عبد الرزاق (19048) ، وابن أبي شيبة [7/ 363] ، وفي إسناده رجل مبهم، والمقصود بيان أهمية هذه المسألة وأن القول فيها شديد، ولا يفهم عدم جواز الكلام والفتيا في هذه المسألة.

(4) - ملخصًا من كتاب المغني لابن قدامة [6/ 195 - 196] .

(5) - المبسوط للسرخسي [30/ 4] ، حاشية ابن عابدين [6/ 762] .

(6) - المغني لابن قدامة [6/ 195] ، المبدع لابن مفلح [6/ 120] .

(7) - المهذب لأبي إسحاق الشيرازي [2/ 31] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت