فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 534

المسألة الثانية: وهي: هل موت الأم في تحريم الربيبة مثل الدخول بها؟

فيفهم من كلام ابن القيم -رحمه الله- أن موت الأم ليس مثل الدخول بها، وهو قول عامة العلماء [1] ، ورُوي عن زيد بن ثابت [2] - رضي الله عنه - وهو رواية في مذهب الإمام أحمد: أن موت الأم في تحريم الربيبة مثل الدخول بها، وتعليل ذلك عندهم كما قال ابن القيم:"لأنه يكمل الصداق ويوجب العدة والتوارث فصار كالدخول".

ثم قال ابن القيم -مبينًا حجة الجمهور-:"والجمهور أبوا ذلك وقالوا: الميتة غير مدخول بها فلا تحرم ابنتها، والله تعالى قيد التحريم بالدخول، وصرح بنفيه عند عدم الدخول" [3] .

القول الراجح ودليله:

الراجح -والله أعلم- أن موت الأم ليس كالدخول بها في تحريم أمها كما هو رأي جمهور العلماء وإليه ذهب الإمام ابن القيم، للأدلة التالية:

1/ أن الله سبحانه وتعالى قيد التحريم بالدخول ولم يقيده بالموت, قال ابن قدامة:"وهذا نص لا يترك لقياس ضعيف" [4] ، قال السرخسي:"هذه الحرمة تعلقت شرعا بشرط الدخول فلو أقمنا الموت مقامه كان ذلك"

(1) - انظر: في المذهب الحنفي: المبسوط للسرخسي [4/ 200] . المذهب المالكي: الاستذكار لابن عبد البر [5/ 460] .المذهب الشافعي: الأم للشافعي [5/ 24] , الإقناع للشربيني [2/ 418] . المذهب الحنبلي: المغني لابن قدامة [7/ 85 - 86] .

(2) - أخرجه الطبري في تفسيره [4/ 321] : بسنده من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان يقول إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل.

(3) - زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، [5/ 121] .

(4) - المغني لابن قدامة [7/ 85 - 86] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت