والمالكية [1] ،والحنابلة [2] ، وذهب الإمام الشافعي وبعض أصحابه إلى إباحة بيع العينة [3] ، كما عدها بعضهم من البيوع المكروهة [4] .
(1) - انظر: المدونة الكبرى 3/ 170، وبداية المجتهد 1/ 895، وأشرف المسالك 1/ 175.
(2) - انظر: المغني 4/ 221، والكافي 20/ 14.
(3) - انظر: الأم 3/ 39، المختصر للمزني ص 120، الحاوي الكبير للماوردي 5/ 287 - 290، والعزيز شرح الوجيز للرافعي 4/ 135 - 137، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي 3/ 489.
(4) - انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني 2/ 39، والأشباه والنظائر 1/ 696.