فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 534

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا [1] فاستثنى هذا من قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [2] وهذه المعاملة الربوية قد اتفقا فيها على التداين إلى أجل مسمى، واتفقا فيها على المائة بمائة وثلاثين ونحو ذلك، فأين هي من التجارة الحاضرة، التي يعرف الناس الفرق فيها بين التجارة والربا؟!"ا. هـ [3] "

قال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [4] :"ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا" [5] .

وأشار ابن القيم رحمه الله في موضع آخر [6] إلى أن هذا الاستدلال بهذه الآية على إباحة العينة من تحميل اللفظ فوق ما يحتمله.

ولم أقف بعد البحث على من أشار إليهم في فهم إباحة العينة أو فهم تحريمها وبطلانها من هذه الآية، ولكن الفقهاء -رحمهم الله- اختلفوا في حكم بيع العينة، فقال بتحريمه جمهور العلماء من الحنفية [7] ،

(1) - سورة البقرة من الآية 282

(2) - سورة البقرة من الآية 282.

(3) - إغاثة اللهفان 2/ 797.

(4) - سورة النساء، آية (29) .

(5) - تفسير القرآن العظيم، ابن كثير [1/ 424] .

(6) - إعلام الموقعين 1/ 220.

(7) - انظر: المبسوط 7/ 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت