فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 534

مذهب الشافعية [1] ، ورواية عن مالك [2] ، ورواية عند الحنابلة اختارها الخرقي [3] .

وذهب الحنفية [4] ، ومالك في الرواية الأخرى [5] ، والحنابلة [6] وهي المذهب عندهم إلى أن صريح الطلاق يختص بلفظ الطلاق وما تصرف منه - على اختلاف عند التفصيل في بعض الاشتقاقات [7] -.

القول الراجح ودليله:

الراجح في هذه المسألة أن صريح الطلاق يقع به الطلاق بلا نية، وأن النية والعرف تؤثر في صريح الطلاق وكنايته - كما بينه ابن القيم - وصريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، ولا يعتبر لفظي السراح والفراق من صريح الطلاق، لعدم استعمال الناس للفظ السراح لا صريحًا ولا كناية، ولأن الشرع استعملهما في غير الطلاق -كما قاله ابن القيم - وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية [8] ، ورجحه ابن قدامة في المغني

(1) - الوسيط، لأبي حامد الغزالي [5/ 372] ، وروضة الطالبين، للنووي [8/ 25] .

(2) - الكافي، لابن عبد البر [1/ 264 - 265] واعتبرها ابن عبد البر من الصريح.

(3) - مختصر الخرقي [1/ 104] ، والكافي في فقه ابن حنبل، لابن قدامة [3/ 168 - 169] .

(4) - بدائع الصنائع، للكاساني [3/ 105] ، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي [3/ 325] .

(5) - انظر الحاشية رقم (5) .

(6) - الكافي في فقه ابن حنبل، لابن قدامة [3/ 168 - 169] ، والإنصاف، للمرداوي [8/ 462] .

(7) - كالخلاف في قول الرجل لامرأته: أنت الطلاق، وكلفظ الإطلاق وغير ذلك. انظر المغني لابن قدامة [7/ 294 - 295] .

(8) - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [20/ 535 - 536] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت