وهو قول المالكية [1] ، الشافعية [2] ، ورواية عند الحنفية [3]
الثالث: كراهية أخذ الزيادة على المهر، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - [4] ، والشعبي [5] ، وسعيد بن المسيب [6] ، والحكم بن عتيبة، وحماد [7] . واختار هذا القول الإمام أحمد وأصحابه [8] إلا أبو بكر -كما سبق-، وهو الرواية الأخرى عند الحنفية [9] .
القول الراجح ودليله:
الراجح في هذه المسألة جواز الافتداء بما زاد على مهرها مع الكراهية، للأدلة التالية:
(1) - انظر: الموطأ، مالك بن أنس [2/ 110] ، والكافي، لابن عبد البر [1/ 276] .
(2) - انظر: الأم، للشافعي [5/ 201] ، روضة الطالبين، النووي [7/ 374] ، الإقناع للشربيني [2/ 436] .
(3) - انظر: المبسوط، السرخسي [6/ 183] ، وبدائع الصنائع للكاساني [3/ 150] .
(4) - أخرجه ابن أبي شيبة (18523) .
(5) - أخرجه عبد الرزاق (11849) ، وابن أبي شيبة (18519) .
(6) - أخرجه عبد الرزاق (11846، 11847) ، وابن أبي شيبة (18520) .
(7) - كلاهما عند ابن أبي شيبة (18521) .
(8) - زاد المعاد، ابن القيم [5/ 195] ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي [3/ 61] ، وشرح الزركشي [5/ 451] ، والمغني، لابن قدامة [7/ 247] .
(9) - انظر: المبسوط، السرخسي [6/ 183] ، وبدائع الصنائع للكاساني [3/ 150] .