فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 534

جواز أخذ الرجل من امرأته في حال الخلع ما أصدقها أو ما هو أقل منه [1] ، واختلفوا فيما زاد على مهرها على ثلاثة أقوال:

الأول: أن الزيادة يحرم أخذها وترد عليها، وهذا قول علي بن أبي طالب [2] ، وطاووس [3] ، وعطاء [4] ، والحسن [5] ،والزهري [6] ، وميمون بن مهران [7] ، وغيرهم، واختاره أبو بكر من الحنابلة [8] .

الثاني: جواز أخذ الزيادة، وهذا قول عمر بن الخطاب [9] ، وعثمان بن عفان [10] ، وعبد الله بن عمر [11] ، وابن عباس - رضي الله عنهم - [12] ، ومجاهد [13] ، والضحاك [14] ، وإبراهيم النخعي [15] .

(1) - انظر: الاستذكار، ابن عبد البر، [6/ 76] .

(2) - مصنف عبد الرزاق (11844) ، ومصنف ابن أبي شيبة (18513) .

(3) - مصنف عبد الرزاق (11817، 11838، 11839، 11841) ، ومصنف ابن أبي شيبة (18515) .

(4) - مصنف عبد الرزاق (11840) .

(5) - مصنف عبد الرزاق (11848) ، و مصنف ابن أبي شيبة (18517) .

(6) - مصنف عبد الرزاق (11815) ، ومصنف ابن أبي شيبة (18517) .

(7) - مصنف ابن أبي شيبة (18522) .

(8) - زاد المعاد، ابن القيم [5/ 195] ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي [3/ 61] ، وشرح الزركشي [5/ 451] .

(9) - أخرجه عبد الرزاق (11851) ، وابن أبي شيبة (18525، 18526) والبيهقي في الكبرى (14628، 14629) .

(10) - أخرجه البخاري تعليقًا كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وهو في مصنف عبد الرزاق (11850) بسند حسن.

(11) - أخرجه عبد الرزاق (11853) ، ومالك في الموطأ (1227) ، والبيهقي في الكبرى (14632) ، وابن أبي شيبة (18527) .

(12) - أخرجه عبد الرزاق (11854) ، وابن أبي شيبة (18528) .

(13) - أخرجه عبد الرزاق (11857) ، وابن أبي شيبة (18529) .

(14) - أخرجه ابن أبي شيبة (18530) .

(15) - أخرجه عبد الرزاق (11855، 11856) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت