على أصحابك هذه الآية. فقال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم". قال: فكبَّر عمر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته".
بيان الدخيل
أخرجه أبو داود في الزكاة، باب حقوق المال: وصححه الحاكم: والبيهقي:، وذكره الهيثمي في المجمع: وقال: رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف. ضعيف واختلط وكان يدلس ويغل في التشيع وهو عثمان أبو اليقظان الكوفي الأعمى
وقال السيوطي في جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي - وقال المناوى: قال الحاكم على شرطهما وأقره الذهبى في التلخيص ورده في التهذيب فقال: عثمان القطان - أى أحد رجاله - لا أعرفه والخبر عجيب، وقال في المهذب فيه: عثمان أبو اليقظان ضعفوه انتهى" [1] ."
4_: في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ (38) }
قال المفسر (ج 11 ص 250)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «لا تكلموا رجلا منهم ولا تجالسوهم حتى آذن لكم» ،
بيان الدخيل
وبالبحث وجدت الحديث في دلائل النبوة للبيهقي - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أنبأنا أبو جعفر البغدادي، قال: حدثنا أبو علاثة، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال: أنبأنا أبو بكر بن عتاب العبدي، قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي أويس، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى بن عقبة، قالا: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى إذا دنا من المدينة تلقاه عامة الذين تخلفوا عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «لا تكلموا رجلا منهم ولا تجالسوهم حتى آذن لكم» ، فأعرض عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون حتى إن الرجل ليعرض عن أبيه وعن أخيه، وحتى
(1) - أخرجه أبو داود في الزكاة، باب حقوق المال: 2/ 250، وصححه الحاكم: 2/ 333، والبيهقي: 4/ 83،. وذكره الهيثمي في المجمع: 7/ 30 وانظر: الدر المنثور: 4/ 178.الجامع الكبير للسيوطي - (ج 1 / ص 8690) : وقال المناوى (2/ 253) تقريب التهذيب - (ج 1 / ص 663)