فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10822 من 31949

الأَْرْحَامِ أَوْلَى مِنْ مَوَالِي الْمُعَاقَدَةِ، فَنُسِخَ مِيرَاثُهُمْ فِي حَال وُجُودِ الْقَرَابَاتِ، وَهُوَ بَاقٍ لَهُمْ إِذَا فُقِدَ الأَْقْرِبَاءُ، عَلَى الأَْصْل الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَمَتَى فُقِدُوا وَجَبَ مِيرَاثُ الْحَلِيفِ بِقَضِيَّةِ الآْيَةِ، إِذْ كَانَتْ إِنَّمَا نَقَلَتْ مَا كَانَ لِلْحُلَفَاءِ إِلَى ذَوِي الأَْرْحَامِ إِذَا وُجِدُوا، فَإِذَا لَمْ يُوجَدُوا فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَلاَ فِي السُّنَّةِ مَا يُوجِبُ نَسْخَهَا (1) اهـ.

ب - رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَال: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُل بَطْنٍ عُقُولَهُ. ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لاَ يَحِل لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (2) .

فَأَجَازَتْ أَنْ يَتَحَوَّل الرَّجُل عَنْ مُوَالاَةِ قَوْمٍ إِلَى مُوَالاَةِ غَيْرِهِمْ بِإِذْنِهِمْ، فَهَذَا فِي مَوْلَى التَّعَاقُدِ، لأَِنَّ وَلاَءَ الْعَتَاقَةِ لاَ يَتَحَوَّل (3) ، لِمَا فِي الْحَدِيثِ: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ (4) .

ج - مَا رَوَى تَمِيمٌ الدَّارِيُّ أَنَّهُ قَال: سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُل مِنْ أَهْل

(1) أحكام القرآن للجصاص 2 / 186، والمغني لابن قدامة 6 / 381 ط ثالثة، وأحكام القرآن لابن العربي 3 / 1497 و 1 / 414 ط عيسى الحلبي، وتفسير ابن كثير1 / 414 و 490 ط عيسى الحلبي، وفتاوى ابن تيمية 11 / 99 - 101 طبع الرياض.

(2) حديث جابر بن عبد الله: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله. ثم كتب: أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. أخرجه مسلم (2 / 1146 - ط الحلبي) .

(3) أحكام القرآن للجصاص 2 / 186.

(4) حديث:"الولاء لحمة كلحمة النسب. . ."أخرجه الحاكم (4 / 341 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمر، وأعله الذهبي، ولكن له شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند البيهقي (10 / 294 - ط دائرة المعارف العثمانية) يتقوى به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت