فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 2804

حَلاَل ومُحِلّ إِذا خرج من الإِحرام أَو خرج من الحَرَم. وقوله تعالى: {وَأَنتَ حِلٌّ بهاذا البلد} أَى حلال.

وقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} أَى بَيَّن ما تنحلّ به عقدةُ أَيمانكم من الكفَّارة. وفى الحديث"لا يموت لرجل ثلاثةٌ من الولد فمتسُّه النَّار إِلاَّ تحِلَّةَ القَسَم"أَى إِلاَّ قدر ما يقول إِن شاءَ الله تعالى. والحَلِيلُ: الزَّوج [إِمّا] لحَلّ كلِّ واحد منهما إِزارَه للآخر، وإِمَّا لنزوله معه، وإِمّا لكونه حلالًا له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت