فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 514

فيعتبران بطباعهما ووزنهما وما يختلفان به عند أهل المعرفة، فمن كان لبنها لبن [1/ 479] الابن فهو ولدها والبنت للأخرى، فإن لم يوجد قافة اعتبر باللبن خاصة [1] .

(7) قوله:"ومتى حكم الحاكم الخ"يعني أنه إذا ألحقته القافة بواحدٍ، ثم جاءت قافة أخرى ألحقته بآخر، فهو للأول، لأن القائف كالحاكم، ومتى حكم الحاكم حكمًا لم ينقض بمخالفة غيره له.

وقوله:"وكذلك لو ألحقته بواحِدٍ الخ"أي لأن الأول حكم باجتهاد فلا ينقض باجتهاد غيره، كما وقع لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الإخوة لأم مع الأشقاء، فقال:"ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي" [2] والله أعلم.

(8) قوله:"وعلم من اشتراط عدالته الخ"قال في شرح المنتهى لمؤلِّفِهِ: والعجب من خفاء مثل هذا على صاحب المستوعب، فإنه قال: [46ب] أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسلام القائف. وعندي أنه يشترط. انتهى. مع تصريحهم باشتراط عدالته، وهي تستلزم الإسلام. وكذا قولهم فيه:"كحاكم"يستلزم ذلك.

وكذا على القول بأنه كشاهدٍ، فإن الكافر لا يصح حكمه ولا شهادته.

(9) قوله:"حرًّا"جزم به في المنتهى تبعًا للقاضي وصاحب. المستوعب والموفق والشارح، وذكره في الترغيب عن الأصحاب. قال في القواعد الأصولية [3] : الأكثرون على أنه كحاكم، فتشترط حريته. وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير [4] . وقال في الإقناع: ولا تشترط حريته، معتمدًا في ذلك على

(1) الآن يمكن اعتبارهما بفحوص طبيّه متقدمة، لفحص الخلايا والموّرثات، ولا يكاد الماهر فيها يخطئ.

(2) أخرجه عبد الرزاق والبيهقي (كنز العمال 11/ 26) .

(3) يعني كتاب القواعد والفوائد الأصولية (ص 301) وهو لابن اللحام البعلي (- 803 هـ) وكتابه مطبوع. واسمه عليّ بن محمد بن علي بن فتيان البعلي الدمشقي. وله"مختصر الأصول".

(4) كتاب"الحاوي الصغير"من تأليف عبد الرحمن البصري الضرير (- 684هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت