[45ب] الصغار ونحوها. [1/ 471]
(11) قوله:"فأبيح له بيعه"أي فيكون كماله.
(12) قوله:"قال في المغني الخ"وتمام عبارة المغني بعد أن ذكر أن هذا أيضًا مذهب مالك وأصحاب الرأي وغيرهم كما في شرح المنتهى لمؤلفه:"ولنا على جواز أكله قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ضالة الغنم:"خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب"وهذا تجويز للأكل. فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه، ففيما يفسد ببقائه أولى".
(13) قوله:"من حيوان وغيره"قال المنقّح [1] : ولم يذكر الأكثر للحيوان تعريفًا اهـ. ومثله عبارة صاحب الفروع. فليحرر.
(14) قوله:"ثم عادة"قال في شرح المنتهى لمؤلفه: وقيل يعرِّفها في كل يومٍ، شهرًا، ثم مرةً في كل شهر. وقيل يعرّفها في كل يومٍ، أسبوعًا، ثم في كل أسبوع مرةً شهرًا، ثم في كل شهر مرة اهـ قلت: وجزم بهذا الأخير في الإقناع.
(15) قوله:"ولا يصفها"قال الفتوحي: ومقتضى قولهم: لا يصفها، أنه لو وصفها فأخذها غير مالكها بالوصف ضمنها الملتقط لمالكها، كما لو دل المودَعُ لصًّا على مكان الوديعة فسرقها اهـ.
(16) قوله:"حتى يملكها بدونه"أي التعريف، يعني أنه لا بد من تعريفها حولًا بعد الأمن، فإن لم تُعْرَف ملكها كما ذكره الزاغوني بحثًا.
(17) قوله:"دخلت في ملكه الخ"قال في المنتهى والإقناع: ولو عروضًا. وقال في التنقيح: وتُمْلَكُ عروض كأثمانٍ. وعنه: لا، اختاره الأكثر. وذكر في الإنصاف في لك خلافًا بين أكابر علماء المذهب، فراجعه إن شئت اهـ.
(18) قوله:"ولقطة الحرم كلقطة الحل"أي حكمهما واحد. وقيل: لا تُمْلَك لقطة الحرم بالتعريف مطلقًا. ولا يجوز التقاطها إلا بنيّةِ الحفظ.
فائدة: ومن ادعى مالًا بيد لصٍّ أو ناهب أو قاطع طريق قُدِرَ عليه، ووصَفَهُ،
(1) هكذا في الأصل. وفي ض"المقنع"وهو تصحيف.