فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 514

[1/ 255] أجله [1] ، فإنه يجب وفاؤه حينئذ ولو بلا طلب على الصحيح، كما سيأتي.

(3) قوله:"النسيب": أي القريب.

(4) قوله:"على كل مسلم": وقيل يختص وجوبها بالمكلف بالصوم اهـ.

إنصاف. وظاهر قوله:"مسلم"أنها لا تجب على كافر. وعنه تجب على مرتد.

وعنه أيضًا تلزم الكافر عن عبده المسلم. وجزم به جماعة كما في الإنصاف وغيره.

تأمل.

(5) قوله:"ومكاتب": قال في الإنصاف. وهذا بلا نزاع. وهو من المفردات. ويلزمه أيضًا فطرة من تلزمه مؤنته من قريب وزوجه.

(6) قوله:"المسلم": أي تلزمه مؤنته نفسه، وإلا فلا تجب عليه، كما يأتي.

(7) قوله:"عمن يمونه": أي عمن تلزمه مؤنته، ولو لم يَمُنْهُ بالفعل.

(8) قوله:"وزوجته": ظاهره ولو أمة، وهو صحيح. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل لا يلزمه فطرة زوجته الأمة اهـ. إنصاف.

(9) قوله:"الحرة": وكذا الأمة، إلا إن كانت عنده ليلًا وعند سيدها نهارًا، فتلزم فطرتها سيدها على الصحيح. وقيل: بينهما نصفان اهـ. إنصاف.

(10) قوله:"فرقيقه": هذا الصحيح من المذهب. وقيل يقدم الرقيق على الزوجة اهـ. إنصاف.

(11) قوله:"فأمه": هذا المذهب. وقيل يقدم الأب على الأم اهـ. إنصاف.

(12) قوله:"أقرع": هذا الصحيح الذي مشى عليه أكثر الأصحاب. وقيل يوزع بينهم. وقيل يخير في الإخراج عن أيهم شاء اهـ. إنصاف.

(13) قوله:"وتجب على من تبرع الخ": هذا المذهب. قال في التلخيص: والأقيس أن لا تلزمه.

قوله:"وتجب على من تبرع بمؤونةِ شخص الخ": وهل يجوز أن يخرج فطرته أي المتبوع بفطرة من تلزمه مؤنته إلى ذلك الشخص؟ الظاهر: نعم، لعدم

(1) قوله:"أو مع حول أجله"كذا في الأصل. صوابه"مع حلول أجله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت