1 -أن يكون التعريف جامعًا لكل أفراد المعرف مانعًا من دخول الأغيار فيه.
2 -يجب أن يكون التعريف أوضح من المعرف وظاهر المعنى.
3 -أن يكون مساويا للمعرف.
4 -أن لا يكون بلفظ المجاز الخالي من القرينة.
5 -يجب ألا يكون التعريف سلبيًا (1) . ومع أن الباحث قال:"وللعلوم الشرعية تعريفات خاصة بها" (2) ، إلا أنه لم يراع هذه الخصوصية بدليل عدم مقارنته بين قواعد التعريف عند المناطقة، ومنهج القرآن الكريم في تعريف مفاهيم الأسماء الشرعية الواردة فيه. والباحث كان عليه أن يعرض جهود المناطقة على شروط القرآن الكريم في التعريف وقواعده ومنهجه، وذلك باستنباط منهجية القرآن الكريم في التعريف وعرض ما سواه من تعريفات - مهما كانت - ولمن كانت - على التعريفات القرآنية، وهذا لم يرد في بحثه.
كما أنه أورد قواعد التعريف عند المناطقة دون أي تعليق عليها أو نقد لها أو إشارة إلى أنها تخالف قواعد التعريف في القرآن الكريم. وإيراد قواعد التعريف المنطقي في بحثه دون نقد لها أو إشارة إلى مغايرتها للتعريفات القرآنية، يعني احتكامه إليها وعرض التعريفات القرآنية عليها، والعكس هو الصحيح.
ذكر الباحث -وهو محق في هذا - أن بعض التعريفات القرآنية يتصدرها كلمة"الذين". وهذا يشكر عليه، إلا أنه قد فاته ملاحظة أساليب قرآنية أخرى تبدأ بها التعريفات القرآنية.
(1) السابق: ص 85.
(2) السابق: الموضع نفسه.