فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 96

وأثبتت وجودها بالأدلة، وهذا حق؛ لكنه يرى أن أرسطو لم يطلق القول في تطبيقها؛ فقال:

"ولكن هذه القاعدة ليست على الإطلاق؛ لأن هناك من الأمور ما لا يعرف إلا إذا أخذت في تعريفه أدوات السلب وعرف بمقابلة، كتعريف العزب بمن ليس بمتزوج وتعريف البصير بمن ليس أعمى وتعريف الأعمى بمن ليس بصيرًا".

وأكده في موضع آخر من كتابه السابق (1) .

وكرر هذا القول في مؤلف آخر له (2) .

كما كرره في كتابه"الوسيط في المنطق الصوري" (3) .

والحق مع الدكتور محمد عبد الستار نصار؛ فأرسطو قال:

"يجب ضرورة على الذي يحد أن يستعمل في بعض الأمور السلب، كالحال في العدم. وذلك أن العمى هو الذي ليس به بصر في الوقت الذي من شأنه أن يكون له (4) ."

أي أن الصواب هو أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها عند أرسطو نفسه.

(1) السابق: ص46.

(2) السلم في علم المنطق للدكتورين: محمد عبد الستار نصار، وعبد العزيز عبيد، ص101، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 1394هـ - 1974م.

(3) الوسيط في المنطق الصوري للدكتور محمد عبد الستار نصار: ص94، مطبوع بمكتب"مكتبي"، القاهرة، 1984م

(4) منطق أرسطو، تحقيق د. عبد الرحمن بدوي: 2/ 664.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت