فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 274

الانتقاد الخامس: مسألة الإحرام بعد ركعتين. ظن المالكي أن صاحب الزاد يرى أنهما شرط في الإحرام، وليس كذلك، بل نص الزاد أنها سنة. والراجح استحباب الاحرام بعد الفريضة تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي: والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة. اهـ قال البغوي: عليه العمل عند أكثر العلماء. اهـ ومن قال من العلماء كصاحب الزاد: أنه يستحب بعد ركعتين؛ فإن أراد الفريضة فلا إشكال، وإن أراد نافلة، فهذا اجتهاد في الحاق النافلة بالفريضة، تحصيلًا للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أحرم دبر الصلاة المكتوبة. فلمن قال به: أجر الاجتهاد.

هذا ولو تتبعنا انتقاداته ومزاعمه لطال المقام، واتسعت دائرة الكلام، ولكن اكتفينا بما ذكر، تنبيهًا على ما لم يذكر.

وأخيرًا نقول للمالكي: أعطنا كتابًا ـ غير كتاب الله ـ لا نقد عليه.

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم

المعهد العالي للقضاء الرياض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت