1967 - (خ) - حدثنا القاسم بن الفضل، قال: أنا محمد بن الحسين بن الفضل، قال: أنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يعقوب، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، عن نافع:
أن عبد الله كان يقول في الإيلاء الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: لا يحل للمولي إذا بلغ الأجل إلا أن يفيء كما أمره الله عز وجل، أو يعزم الطلاق.