1966 - (خ) - حدثنا سليمان، قال: ثنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، قال: ثنا إسحاق بن الحسن، قال: ثنا القعنبي، قال: أنا مالك، عن نافع:
عن ابن عمر: أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته؛ فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.