1942 - (خ، م) - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، قال: ثنا أبو علي البغدادي، قال: ثنا الحسن بن علي بن الحسن التميمي، قال: ثنا العباس بن يزيد البصري، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق:
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخادم مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء ) ).
وفي رواية آدم، عن شعبة، عن الأعمش: (( إذا تصدقت ) ).
وفي الباب: عن أبي هريرة، وقال فيه: (( بغير أمره فإن نصف أجره له ) ).