1730 - (م) - حدثنا محمد بن علي بن الحسن، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، قال: ثنا أحمد بن إسماعيل، قال: ثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن:
عن حنظلة بن قيس الزرقي: أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ قال: أما الورق والذهب فلا بأس به.
زاد يحيى بن سعيد، عن رافع، وفي رواية أخرى: وإنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها.