وعلل رافع بن خديج، فقال: إنما النهي عنه أن يكون ببعض ما يخرج من الأرض، فأما بالذهب والورق فلا.
1729 - (خ، م) - حدثنا صاعد، قال: ثنا الباساني، قال: ثنا أحمد ابن إبراهيم، قال: أخبرني أبو أحمد بن زياد، قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الزرقي:
عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نخابر، فنقول: لك هذا الجانب، ولنا هذا الجانب تزرعها لنا؛ فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأما بذهب أو ورق #480# فلم ينهنا عنه.