2 -إن قلنا أنه لابد من مستند للإجماع فلابد من إثبات استقلالية الإجماع كدليل , لا أنه تبعي
ومن تأمل كتب الأصوليين وطريقة المتقدمين وراجع مسائل الإجماع
-المشابهة لإجماع الصحابة على جمع القرآن- علم ضرورة ذلك لا محالة
ولا أطيل.
أبو نايف19 - 10 - 2002, 01:16 PM
جزاكم الله تعالي خير الجزاء
الأزهري السلفي19 - 10 - 2002, 01:24 PM
وإياك أيها الغالي.
مبارك20 - 10 - 2002, 02:46 AM
* أخي المفضال (أبو نايف) جزاك الله خير الجزاء وبارك لك علمك
ووقتك وعمرك.
أخي المفضال (الأزهري السلفي) جزاك الله خير الجزاء وبارك
الله في علمك ووقتك وعمرك.
* قال مبارك: قولي فيما تقدم أن الصحابة في جمعهم للقرآن
مستندين إلى دليل وهو قوله تعالى: (الم. ذلك الكتاب) أعني: هذا
الدليل أو العموم قد جرى عليه عمل السلف الصالح. وهذا بخلاف من يحتج بالعمومات أو جزء من نص عام ولم يجري عليه عمل السلف.
* قال الإمام ابن حزم في"مراتب الإجماع": واتفقوا ... وأن كلَّ مافي القرآن حق ٌّ، وأن من زاد فيه حرفا من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفا، أو بدل منه حرفا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن، فتمادى متعمدا لكل ذلك عالما بأنه بخلاف مافعل، فإنه كافر.
قلت: ومستند هذا الإجماع قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ، فمن زاد فيه حرفا أو نقص منه حرفا فقد كذب الله بأنه هو الحافظ له من الزيادة أو النقص، أو التغيير والتبديل، وتكذيب الله
ـ عز وجل ـ كفر.
* قوله: صلى الله عليه وسلم:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين"صريح في أن سنة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم حجة ولو لم يوافقهم سائر الصحابة. وسنتهم هي مايمضونه من أحكام
في خلافتهم لم يعارضها نص غاب عنهم.
فإن اختلفوا فيسعنا الاجتهاد، وإن مضت سنة أحدهم ولم ينقضها الآخر فالانقياد لهذه السنة واجب.
وابن حزم الإمام يقول: إنهم لن يسنوا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نقول قد لا تنقل إليهم سنة ماضية فيجتهدون، كالعول سنة ماضية باجتهاد عمر رضي الله عنه، وقلت: سنة ماضية لقوله صلى الله عليكم وسلم:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين"فإن بان لنا نص صحيح غاب عنهم صرنا إليه.
ولست أسمي هذا إجماعا لأنهم رصي الله عنهم ليسوا كل المؤمنين، ولكني أسميه دليلا، لأن طاعة سنتهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي ... الحديث.
وأخيرا انصح من يريد الحق على الإنصاف أن يرجع إلى بعض كتب
اعلم أصول الفقه التي لايقلد مؤلفوها من قبلهم! مثل:
ـ الإحكام في أصول الأحكام (4/ 128 ـ 147) لابن حزم.
ـ إرشاد الفحول للشوكاني.
ـ حصول المأمول من علم الأصول صفحة 62 فما فوق للصديق خان
ـ علم أصول الفقه صفحة 47 فما فوق لعبدالوهاب خلاف.
وعليك بما كتبه وقرره العلامة أحمد شاكر عند تعليقه على كلام الإمام الجهبذ ابن حزم الظاهري رحمه الله فقد أيّده ونقل نقولات نفيسة
عن علمين من الأعلامهما ابن رشد الأندلسي وابن الوزير اليماني.
وحبذ لو اطلعت على ماكتبه الشيخ محمود شلتوت في كتابه
"الإسلام عقيدة وشريعة" (ص/ 566) .
ولو احببت أن تتعرف على رأي شيخنا الإمام الكبير الألباني رحمه الله فما عليك إلا الرجوع إلى كتاب"آداب الزفاف" (ص/238) فإنه مهم.
ـ [عبدالحميد الشريف] ــــــــ [07 - 03 - 08, 05:18 ص] ـ
بارك الله في أخى الأزهرى السلفى