فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53357 من 82138

الأزهري السلفي18 - 10 - 2002, 08:32 AM

هل من إجابة على سؤالى؟

الأزهري السلفي18 - 10 - 2002, 09:48 PM

الحمد لله وحده ...

أخي مبارك أين أنت

ما زلت أنتظر الجواب.

الأزهري السلفي18 - 10 - 2002, 09:53 PM

الحمد لله ...

أخي مبارك

للمرة الثالثة أسألك بارك الله فيك

هل أفهم من قولك عن جمع الصحابة للقرآن:

(ـ إن اتفاق الصحابة على جمع القرآن، وذلك إجماع منهم، وهو حجة لا ريب. كيف لا وهم القوم لا يجتمعون على ضلالة؟!)

أنك رجعت لتقول أن إجماع الصحابة جائز الوقوع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟

أجبني للضرورة , حتى أفهم.

الأزهري السلفي18 - 10 - 2002, 09:55 PM

وأن دليل ذلك أنه يستحيل إجتماعهم على ضلالة؟

مبارك19 - 10 - 2002, 01:13 AM

* أخي الكريم الإجماع كأصلٍ لا يمكن إنكاره ورده إنما وقع الاختلاف

في تعريفه وحده حتى وصل بعضهم لنفي حصول الإجماع جملة وتفصيلا

وذهب آخرون إلى أن دخول الجن المسلمين في الإجماع لابد منه، وذهب جماعة إلى بطلان كل إجماع ماعدا إجماع عصر الصحابة لأنه العصر الوحيد الذي يمكن حصر أقوال أصحابه، وذهب قوم إلى عدم وقوع الإجماع أصلا إلا أمر علم من الدين بالضرورة وعليه بنوا كفر مخالف الإجماع. وفي الطرف الآخر نص قوم على أن عمل أهل المدينة يعد إجماعا ونصآخرون على أن قول الصحابي الذي لا مخالف له يعد إجماعا

وعليه فمسألة الإجماع مسألة عظيمة وادعاء الإجماع في مسألة ما أعظم وأعظم، وليت شعري، كيف يدعي مدعٍ الإجماع في مسألة وهو لا يحفظ أسماء أهل العلم ببلده فضلا عن أقوالهم فكيف بأهل العلم على وجه البسيطة، وإنما اعتمد من نقل الإجماع على عدم سماعه الخلاف في المسألة وهذا لا يكفي عند من يعتقد قصور العقل البشري وضعف الإنسان عن الإحاطة بمجريات الأمور في الكون حوله.

ويكفي طالب العلم أن يطالع ما يسجله الحافظ ابن حجر في (الفتح)

مستدركا على ابن المنذر وابن بطال والنووي وغيرهم حكاية الإجماع في بعض المسائل الفقهية، وما في كتاب نقد الإجماع لشيخ الإسلام

ابن تيمية مستدركا على الإمام ابن حزم ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ

بعض المسائل التي نقل فيها الاتفاق أو الإجماع.

* وأما القول: أن عدد الصحابة رضي الله عنهم كان محصورا، ممكن جمعه وممكن ضبط أقوالهم، وليس كذلك من بعدهم. فإنما كان هذا إذ كانوا كلهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تفرقهم في البلاد، وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حصر أقوالهم كالحال فيمن بعدهم سواء ولا فرق. هذا أمر يعرف بالمشاهدةوالضرورة.

على كلٍ أقول: بالنسبة للأحكام التكليفية المتعلقة باأفعال العباد

التي دليله الكتاب والسنة لا أتصور فيها إجماع صحيح بغير نص صريح.

مبارك19 - 10 - 2002, 01:53 AM

* قال الشيخ المفضال العلامة عبدالله بن يوسف الجديع ـ حفظه الله

ـ في كتابه القيم (تيسير علم أصول الفقه) (ص/ 160ـ 164) ، قال عن تعريف الإجماع هو: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم

بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.

هكذا يعرف الأصوليون (الإجماع) ، وهو صورة خيالية لا وجود لها،

فليس هناك أمر واحد يصح أن يدعي أنه اجتمعت في مثله قيود هذا التعريف.

فاتفاق المجتهدين؛ يحتاج إلى ضابط صحيح للمجتهدين، وقد اختلفوا

فيه، والاتفاق يحتاج إلى الإحاطة بأن ذلك الحكم قد نطق به أو أقره كل منهم بأمارة صريحة على الموافقة مع انتفاء الموانع فلا يكون مكرها مثلا، وهذا أمر يستحيل أن يدرك في المجتهدين، كما تستحيل الإحاطة بآراهم جميعهم على هذا الوصف مع اتساع بلاد الإسلام وتفرقهم فيها.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت