وإنما الشك فيما لفظ به الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منهما.
وقوله:"لقيت بصرة"، قال ابن عبد البر:"الصواب: أبا بصرة، والغلط من يزيد لا من مالك".
وقال في"مجمع الزوائد":"رواه أحمد والبزار بنحوه، والطبراني في"الكبير"و"الأوسط"، ورجال أحمد ثقات أثبات" (4/ 3) ، ثم أورده عن أحمد من حديث أبي سعيد الخدري (193) ، وهذا باعتبار ذكر قصة الطور، أما الحديث
وقد صرح بالتحديث.
الثانية: أخرجها أحمد (6/ 7) أيضاً من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عنه. قال الهيثمي (4/ 3) :"ورجاله ثقات أثبات".
الثالثة: أخرجها أبو يعلى في"مسنده" (11/ 435/ 6558) ، والطبراني في"الكبير" (3/ 309 و310/ 2157 و2158 و2159) ، عن زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه، وإسناده صحيح.
(193) ضعيف منكر بتمام هذا اللفظ: أخرجه أحمد (3/ 64) من طريق عبد الحميد حدثني شهر؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا ... » الحديث.
أورده- كما قال المؤلف- الهيثمي في"المجمع" (4/ 3) وقال:"هو في"الصحيح"بنحوه، وإنما أخرجته لغرابة لفظه، رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن!".
قلتُ: هو ضعيف سيئ الحفظ، وفي"التقريب" (1/ 355) :"صدوق، كثير الإِرسال والأوهام"، وقد انفرد بزيادة"إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة"وخالف جميع الثقات فيه، فالحديث بهذا اللفظ الذي فيه هذه الزيادة ضعيف منكر. وانظر وجهاً آخر يؤكد بطلان هذه الزيادة، وأنها لا أصل لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في"أحكام الجنائز" [ص:228] لشيخنا حفظه الله تعالى.
وانظر أيضاً:"تحفة الأحوذي" (2/ 287) للمباركفوري، و"الإِرواء" (3/ 230 و4/ 143) للألباني.