فهرس الكتاب
الصفحة 166 من 447

الاعتقاد أي احتياط، حتى لا يزل أو يكدر بالاختلاط.

• سد الذرائع:

ومن الاحتياط القول بسد الذرائع، وهو مذهب مالك وأصحابه، ومروي عن أحمد بن حنبل، وبهذا الأصل منع المالكية صوراً من بيع العينة وبيوع الآجال.

• معنى الذريعة لغة وشرعاً:

وضبط ذلك خليل في"مختصره"بقوله:"ومنع للتهمة ما كثر قصده".

قال في"الصحاح":"و (الذريعة) : الوسيلة، وقد تذرع فلان بذريعة؛ أي: توسل، والجمع الذرائع".

وفرق أبو هلال العسكري في"فروقه"بين الذريعة والوسيلة، فقال:"الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه، وليست الوسيلة هي الطريقة نفسها" [ص:248] .

ومعناها في الشرع ما قاله القرطبي في"تفسيره":"الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع" (2/ 58) .

وبنحو هذا عرف الفقهاء بيوع الآجال.

ويشهد لسد الذرائع من الكتاب والسنة نصوص وظواهر نقتصر منها على مايلي:

• أدلة سد الذرائع:

1 -قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام