الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ [1] فَكُلْ». [رواه البخاري: 5478] .
3 -بَاب: الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ [2]
1910 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى رجلًا يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْخَذْفِ - أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ [3] - وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأ [4] بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ - أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ - وَأَنْتَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا. [رواه البخاري: 5479] .
4 -بَاب: مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
1911 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ اقْتَنَى [5] كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ، [6] نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ» . [رواه البخاري: 5480] .
5 -بَاب: الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً
1912 - حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه: تَقَدَّمَ قَريبًا. [7] وَزَادَ فِي هذِهِ الرِّوَايَةِ: «وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا
(1) أي: ذبحه، والتذكية اسم للذبح الشرعي وهو قطع الأوداج.
(2) معروفة تصنع من طين وغيره، يرمي بها الصيد من عصا مجوفة أو من غيرها.
(3) [الشك من كهمس بن الحسن أحد رواة الحديث. قاله في الفتح: 9/ 607] .
(4) كذا الرواية بفتح الكاف والهمز وهي لغة، والأشهر في هذا ينكي، والمراد المبالغة في الأذى.
(5) اقتنى: أي اكتسب شيئًا فأبقاه عنده.
(6) جمعها ضوار وهن المواشي التي ترعى زروع الناس، والكلب الضاري المعتاد بالصيد.
(7) [بَاب: التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ/ ح: 1908] .