رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي [1] مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ. [رواه البخاري: 1084] .
580 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ» . [2] [رواه البخاري: 1088] .
4 -بَاب: يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثلاثًا فِي السَّفَرِ
581 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثلاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ [3] بَعْدَ الْعِشَاءِ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. [رواه البخاري: 1092] .
5 -بَاب: صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
582 -عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ. [4] [رواه البخاري: 1094] .
6 -بَاب: صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ
583 -عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه: أَنَّهُ صَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ، فَقِيلَ لَهُ: [5] تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ. [رواه البخاري: 1100] .
(1) أي: نصيبي.
(2) [وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» . (رواه البخاري: 1086) ] .
(3) أي: يتنفل. وسميت الصلاة سبحة لما فيها من تعظيم الله وتنزيهه.
(4) [تقدم بمعناه في كتاب الصلاة/ باب: التوجه نحو القبلة حيث كان/ ح: 261. لذا فهو من الاحاديث المكررة في المختصر، والله أعلم] .
(5) [القائل: هو أنس بن سيرين، أخو محمد وحفصة ويحيى وخالد، أبو حمزة، مولى أنس بن مالك - رضي الله عنه -] .