1104 - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ [1] الْأُمَّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، [2] وَمَنَعَ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ [3] » . [رواه البخاري: 2408] .
كِتَاب الْخُصُومَاتِ
1 -بَاب: مَا يُذْكَرُ فِي الْإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ
1105 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رجلًا قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خِلَافَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ لَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا» . [رواه البخاري: 2410] .
1106 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ: رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَرَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ، [4] قَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى محمدًا عَلَى الْعَالَمِينَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُسْلِمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ
(1) العقوق: العصيان، وأصله من العق وهو الشق وزنه ومعناه، والعق أيضًا القطع.
(2) أي: قتلهن، وأصله دفنهن أحياء.
(3) هو انفاقه في الحرام، وقيل: ترك القيام عليه، وقيل: المال هنا الحيوان.
(4) [وقع في رواية سبب ذلك وأوله: بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ. (البخاري: 3414) ] .