1075 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَالَ: «لَا» فَقَالُوا: تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنَشْرَكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. [رواه البخاري: 2325] .
1076 - عَنْ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ، وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. [رواه البخاري: 2327] .
7 -بَاب: الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ
1077 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا [1] مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ. [رواه البخاري: 2328] .
1078 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنِ الكِراءِ، [2] وَلَكِنْ قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ [3] أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَاخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا [4] مَعْلُومًا» . [رواه البخاري: 2330] .
9 -بَاب: أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ
(1) أي: نصفه.
(2) هو الأجرة.
(3) المنحة عند العرب على وجهين: أحدهما العطية مثلًا كالهبة والصلة، والآخر يختص بذوات الألبان، وهو أن يعطيه الشاة مثلًا لينتفع بلبنها ويردها.
(4) أي: أجرًا.