فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 3930

شيء عليه، وقال أبو يوسف بعد ذلك في رواية ابن سماعة: لابد له من حلقه).

لأبي حنيفة: أن الحلق نسك يختص بالإحرام من توابعه، فأشبه رمي الجمار والسعي ونحوه، وليس كالصدقة التي تلزم في الإحرام، ولا كالصوم؛ لأن الصوم والصدقة ليسا مختصين بالإحرام في كونهما قربة.

[ما يفعله المحصر بالعمرة]

قال: (ويفعل المحصر بالعمرة كما يفعل المحصر بالحج) .

لأن قوله تعالى: {فإن أحصرتم} : راجع إلى جميع المذكور، وهو قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} .

* (ولا وقت لنحر الهدي لها) .

كما لا وقت لأفعالها، والإحلال منها لو بلغ مكة.

[حكم من فاته الحج]

قال: (ومن فاته الحج: تحلل بعمل عمرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت