شيء عليه، وقال أبو يوسف بعد ذلك في رواية ابن سماعة: لابد له من حلقه).
لأبي حنيفة: أن الحلق نسك يختص بالإحرام من توابعه، فأشبه رمي الجمار والسعي ونحوه، وليس كالصدقة التي تلزم في الإحرام، ولا كالصوم؛ لأن الصوم والصدقة ليسا مختصين بالإحرام في كونهما قربة.
[ما يفعله المحصر بالعمرة]
قال: (ويفعل المحصر بالعمرة كما يفعل المحصر بالحج) .
لأن قوله تعالى: {فإن أحصرتم} : راجع إلى جميع المذكور، وهو قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} .
* (ولا وقت لنحر الهدي لها) .
كما لا وقت لأفعالها، والإحلال منها لو بلغ مكة.
[حكم من فاته الحج]
قال: (ومن فاته الحج: تحلل بعمل عمرة) .