فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 3930

[مسألة: نصاب زكاة الغنم]

قال: (وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة، فإذا كانت أربعين: ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة، فيكون فيها أربع شياه، ثم كذلك أبدًا في كل مائة شاة) .

قال أبو بكر أحمد: وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العلم، وقد وردت بها آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

* قال: (والماعز والضأن سواء في الزكاة) .

وذلك لأن اسم: (الغنم) : يجمع الصنفين جميعًا، وينتظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم:"في كل أربعين من الغنم شاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت