فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 3930

مسألة: [ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض]

قال أبو جعفر: (ويستمتع من الحائض بما عدا مئزرها، ويجتنب مل تحته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يجتنب منها شعر الدم، ولا بأس عليه فيما سواه مما هو حلال له منها في غير الحيض) .

وجه قول أبي حنيفة ظاهر قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} ، ودلالته على صحة ما ذكرنا من وجهين:

أحدهما: قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} .

والثاني: قوله: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ} .

وعمومهما يمنع قرب الحائض من كل جهة، إلا أنه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يباشر نساءه فوق الإزار في حال الحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت