فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 3930

مسألة: [تكبيرة الافتتاح]

قال أبو جعفر: (وإذا قام الرجل إلى الصلاة المكتوبة كبر لها تكبيرًا مخالطًا لنيته إياها) .

قال أبو بكر أحمد: ليست مخالطة النية للتكبير شرطًا في صحة الدخول عند أصحابنا؛ لأنه إن نواها قبل التكبير، ثم لم تعرض حال قاطعة له عند الافتتاح: صح دخوله فيها وإن لم يكن بنية مخالطة للتكبير؛ لأنه إذا نواها فحكم نيته باق ما لم يقاطعه عنها قاطع قبل الافتتاح، فيصير به تاركًا للنية، معرضًا عنها.

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (ويرفع يديه حذو أذنيه، ناشرًا لأصابعه) .

قال أبو بكر أحمد: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار مختلفة في صفة الرفع عند الافتتاح.

فروى أبو هريرة رضي الله عنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت