فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 3930

[وجوب الاستنجاء من البول والغائط [

قال أبو جعفر: (وليس على من نام أو أحدث حدثا سوى الغائط والبول استنجاء) .

قال أبو بكر: وذلك لقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... الآية، فأباح الصلاة بغسل هذه الأعضاء المذكورة في الآية، فلو أوجبنا الاستنجاء فرضا، كان فيه زيادة في حكم النص، ولا يجوز ذلك عندنا، إلا بمثل ما يجوز به النسخ.

وأيضا: فقد نقلت الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الاستنجاء بالأحجار، والاقتصار عليها دون الماء، ولو كان ذلك فرضا، لما أجزأ فيه دون استعمال الماء.

وأيضا: لو كان الاستنجاء واجبا من غير بول أو غائط، لورد النقل به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت