فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 3930

مسألة:

قال أبو جعفر: (ولا شفعة فيما سوى الدور والأرضين) .

وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء في انتفاء وجوبها في الثياب ونحوها من العروض، والمعنى فيها: أن التأذي بالشركة فيها ليس على جهة الدوام والبقاء، فكذلك ما اختلفنا فيه من نحو الزورق، وما يوجب مخالفنا فيه الشفعة.

وقد روي في آثار:"لا شفعة إلا في أرض أو ربع".

ذكره محمد بن الحسن، ولم يعزه إلى رجل بعينه.

وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع، أو حائط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت